شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية تنتقل بالعقد، سواء في العقار أو المنقول. والمراد بالعقد هنا العقد الصحيح الذي استوفى أركانه وشروط اعتبارها.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
قررت المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية تنتقل بالعقد، سواء في العقار أو المنقول. والمراد بالعقد هنا العقد الصحيح الذي استوفى أركانه وشروط اعتبارها.
وقيدت المادة انتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية بالعقد بقيدين:
القيد الأول: كون المحل مملوكًا للمتصرف.
القيد الثاني: مراعاة النصوص النظامية المقيدة لانتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية بالعقد؛ ومن ذلك القيود التي أوردتها المادة (٦٥٦) والمادة (٦٥٧) من هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل العقود تكسب الملكية أو تكشف عن كسبها؛ فمن العقود ما يكسب الملكية؛ كالبيع، ومنها ما يكون كاشفًا عن كسب الملكية؛ كالصلح، ومنها ما لا يكسب الملكية ولا يكشف عن كسبها؛ كالوكالة.