شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أحكام الالتصاق في المنقول، واشترطت لذلك أربعة شروط:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة
بينت المادة أحكام الالتصاق في المنقول، واشترطت لذلك أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الالتصاق بين منقولين، ولا يدخل في ذلك الالتصاق بين منقول وعقار.
الشرط الثاني: أن يكون المنقولان لمالكين مختلفين.
الشرط الثالث: أن يتداخل المنقولان تداخلاً بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر دون تلف يصيب أحدهما أو كليهما، ويقع هذا التداخل إما في صورة المزج؛ كاختلاط سائلين، أو في صورة التحويل؛ كتحويل الخشب إلى أثاث.
أما إن أمكن الفصل بين المنقولين، ويقع هذا في صورة الضم؛ كما لو وضعت صورة في إطار، فلا تُطبق قواعد الالتصاق، بل يجب الفصل بينهما وإعطاء كل مالك منقوله.
الشرط الرابع: ألا يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين على تحديد مصير المنقولين بعد الالتصاق.
وبينت المادة أنه إذا توفرت هذه الشروط فإن المحكمة تقضي في النزاع، مراعية في ذلك ما يأتي:
أولاً: الضرر الذي وقع على الطرفين؛ كأن يكون أحدهما أكثر تضررًا من الآخر بفقد ملكه، فتملِّكه المحكمة المنقولين على أن يعوض الآخر.
ثانيًا: حال الطرفين؛ كأن يكون أحدهما أقوى قدرة مالية من الآخر في دفع التعويض، فتملِّكه المحكمة المنقولين على أن يعوض الآخر.
ثالثًا: حسن نية كل من الطرفين، وأثر ذلك فيمن يستحق تملك المنقولين منهما، وفي مقدار التعويض المستحق.
وقد يتعادل المنقولان في القيمة ولا مرجح لتمليك أحد الطرفين، فتحكم المحكمة ببيع الشيء كله وقسمة ثمنه بينهما، أو تمليك الشيء لهما على الشيوع.