شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة حق المرور، وهو حق صاحب العقار المحصور عن الطريق العام في الحصول على ممرٍّ في أرض مملوكة لغيره ليتوصل به إلى الطريق العام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية بعد السبعمائة
تناولت المادة حق المرور، وهو حق صاحب العقار المحصور عن الطريق العام في الحصول على ممرٍّ في أرض مملوكة لغيره ليتوصل به إلى الطريق العام.
فقررت الفقرة (١) أنه متى تقرر حق المرور على عقار لمصلحة عقار آخر؛ فليس لمالك العقار المرتفق به أن يمنع صاحب العقار المرتفق من المرور في أرضه.
وحق المرور قد يُكسب بنص نظامي خاص، وهو ما قررته المادة (٧٠٣) من هذا النظام، ويتقيد استعماله في هذه الحالة بالقيود الواردة في تلك المادة، وبالأحكام الواردة في هذا الفرع، وقد يُكسب حق المرور -كسائر حقوق الارتفاق- بالتصرف النظامي؛ كما لو رتب مالك الأرض حق مرور على أرضه لمصلحة عقار لمالك آخر مقابل مبلغ نقدي، كما يُكسب حق المرور تبعًا لكسب ملكية العقار المرتفِق بأي سبب من أسباب كسب الملكية، ويتقيد الحق في هذه الحالة بالقواعد المقررة في سند إنشائه، وبما جرى عليه العرف، وبالأحكام الواردة في هذا الفرع.
وبينت الفقرة (٢) أن حق المرور لا يثبت بمجرد إذن مالك الأرض بالمرور في أرضه على وجه التسامح؛ فمجرد ذلك لا يدل على أنه قصد تقرير هذا الحق على أرضه، فإن من الجاري في تعامل الناس -ولا سيما في الأراضي الزراعية الكبيرة- أن يأذن مالك الأرض لأصحاب الأراضي المجاورة بالمرور في أرضه اختصارًا للطريق أو تيسيرًا للوصول؛ فله متى أراد أن يرجع في هذا الإذن ويمنعهم من المرور.