شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الأولى بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه إذا كان المالك يملك عقارين منفصلين وجعل بينهما حق ارتفاق، فإن حق الارتفاق ينتقل إذا انتقلت ملكية العقارين أو أحدهما؛ بأربعة شروط:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأولى بعد السبعمائة
بينت المادة أنه إذا كان المالك يملك عقارين منفصلين وجعل بينهما حق ارتفاق، فإن حق الارتفاق ينتقل إذا انتقلت ملكية العقارين أو أحدهما؛ بأربعة شروط:
الشرط الأول: أن يوجد عقاران مملوكان لمالك واحد.
الشرط الثاني: أن يجعل المالك أحد العقارين يخدم العقار الآخر، وخرج بهذا الشرط ما إذا كان الجاعل لذلك غير المالك؛ كما لو كان مستأجر العقارين.
الشرط الثالث: أن يكون الارتفاق ظاهرًا، أي تكون له علامة ظاهرة؛ كطريق يرصفه ليكون ممرًا للعقار الآخر، وقناة يحفرها لتجري فيها مياه السقيا للعقار الآخر.
وخرج بهذا الشرط ما إذا كان الارتفاق غير ظاهر، وهو الذي ليس له علامة خارجية تشير إلى وجوده؛ كأن يكون الارتفاق سلبيًا يقتصر مضمونه على منع مالك العقار المرتفق به من القيام بأعمال معينة في عقاره، كالارتفاق بعدم البناء، أو رفع البناء أكثر من ارتفاع معين.
الشرط الرابع: أن يصير العقاران مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتهما، سواء بانتقالهما أو انتقال أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين.
وخرج بهذا الشرط ما إذا كان الشخص يملك عقارين منفصلين وجعل أحدهما في خدمة الآخر، وكان الارتفاق ظاهرًا؛ فهذا لا يخرج عن كونه استعمالاً لحق الملكية.
والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على أنه لا يعتد بهذا الارتفاق الظاهر، وأن المشتري يملك العقار خاليًا من حق الارتفاق، فيجب العمل بذلك.