شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة سببي كسب حق الارتفاق، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السبعمائة
بينت المادة سببي كسب حق الارتفاق، وهما:
السبب الأول: التصرف النظامي، سواء كان التصرف من جانبين، وهو العقد، أو كان التصرف من جانب واحد، وهو الإرادة المنفردة، فالتصرف النظامي يُكسِب حق الارتفاق ابتداءً أو انتقالاً؛ وذلك على النحو الآتي:
أ-التصرف النظامي يُكسِب حق الارتفاق ابتداءً، سواء بإنشاء الحق؛ كأن يرتب مالك العقار المرتفق به على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار لمالك آخر مقابل مبلغ نقدي، أو بالاحتفاظ بالحق؛ كأن يبيع شخص جزءًا من أرضه ويشترط على المشتري حق المرور في الجزء المبيع لمصلحة باقي الأرض.
وتسري على هذا التصرف الأحكام الشكلية والموضوعية المتعلقة بنوع التصرف النظامي.
ب-التصرف النظامي يُكسِب حق الارتفاق انتقالاً، ويشمل ذلك العقد والوصية والشفعة؛ فكل سبب من أسباب كسب الملكية في العقار يصلح أن يكون سببًا لكسب حق الارتفاق، عدا ما لا يناسب منها طبيعة حق الارتفاق وهو الالتصاق.
السبب الثاني: الإرث، فهو يُكسِب حق الارتفاق انتقالاً، وتسري على حق الارتفاق بسبب الإرث الأحكام الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن حق الارتفاق قد يُكسب بنص نظامي خاص يقرر حق ارتفاق على عقار لمنفعة عقار آخر، فيكون مصدر اكتساب هذا الحق هو ذلك النص النظامي وهو يبين أحكامه؛ مثل بعض حقوق الارتفاق النظامية المبينة في هذا الفرع.