شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة النوع الأول من القيود التي ترد على حق الملكية وهي القيود النظامية؛ فعلى المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي ترد في الأنظمة.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
بينت المادة النوع الأول من القيود التي ترد على حق الملكية وهي القيود النظامية؛ فعلى المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي ترد في الأنظمة.
وهذه القيود قد تكون مقررة للمصلحة العامة؛ مثل الاشتراطات الخاصة بالمباني والمنشآت.
وقد تكون مقررة للمصلحة الخاصة؛ مثل القيود التي ترجع إلى حقوق الجوار.
ومنها ما يرجع إلى منع التعسف في استعمال الحق، وفقًا لما بينته المادة (٢٩) من هذا النظام.
والنوع الثاني من القيود هي القيود الإرادية؛ مثل الشرط المانع من التصرف الذي تناولته المادة (٦١٧) من هذا النظام.