تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية عشرة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن من القيود التي ترد على حق الملكية تعلق حق الغير به، وعليه فالأصل أنه إذا تعلق بالشيء المملوك حق للغير فلا يجوز للمالك أن يتصرف في ذلك الشيء تصرفًا ضارًّا بصاحب الحق.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن من القيود التي ترد على حق الملكية تعلق حق الغير به، وعليه فالأصل أنه إذا تعلق بالشيء المملوك حق للغير فلا يجوز للمالك أن يتصرف في ذلك الشيء تصرفًا ضارًّا بصاحب الحق.

§

واستثنت المادة من هذا الأصل الحالة التي يأذن فيها صاحب الحق للمالك بالتصرف الضار؛ ففي هذه الحالة يكون للمالك أن يتصرف في ملكه بذلك التصرف، ويعد صاحب الحق مسقطاً لحقه في منع التصرف الضار.

§

مثال ذلك: تعلق حق المنتفع بالشيء الذي أنشئ عليه حق انتفاع، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في الشيء تصرفًا يضر بحق المنتفع إلا إذا أذن صاحب الحق، وتعلق حق ارتفاق على عقار، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في العقار المرتفق به تصرفًا يضر بصاحب حق الارتفاق إلا إذا أذن صاحب الحق.

§