شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السبعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة المركز النظامي للشفيع تجاه البائع بعد ثبوت تملك الشفيع للمبيع، وهو أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السبعون بعد الستمائة
بينت المادة المركز النظامي للشفيع تجاه البائع بعد ثبوت تملك الشفيع للمبيع، وهو أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
وينتج عن هذا الحلول أن شخص المشتري يختفي من الصفقة ويحل الشفيع محله، فيتحول البيع من أن يكون بين البائع والمشتري إلى أن يكون بين البائع والشفيع؛ فلا يُنظر إلى العلاقة على أنها بيع انعقد أولاً بين البائع والمشتري ثم أعقبه بيع ثانٍ انعقد بين المشتري والشفيع، بل هو بيع واحد انعقد بين البائع والشفيع، فقامت بينهما صلة مباشرة جعلت الشفيع هو المشتري منذ البداية بحلوله محل المشتري.
وبينت المادة أن الشفيع يحل كذلك محل المشتري في انتفاعه بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن ولو لم يرض البائع بذلك، بشرط أن يقدم الشفيع للبائع ضمانات كافية؛ كالرهن.