تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة العاشرة: حقوق المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

عن هذا المصدر

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة العاشرة: حقوق المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة: حقوق المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على الهيئة الحفاظ على سريّة بيانات المبلِّغ، وعدم الإفصاح عنها.

§

٢.على الهيئة إخطار المبلِّغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.

§

٣.يستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقًا لما تقرره اللجنة.

§