تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الحادية عشرة: مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه

عن هذا المصدر

‌أ- إثبات الوقفية.

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة: مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها:

§

‌أ- إثبات الوقفية.

§

‌ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف.

§

‌ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.

§

‌د- تسليم الوقف للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

§

‌هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعًا.

§

٢.للهيئة أن تفوض المبلّغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.

§