تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الحادية والعشرون: وسائل إحياء الوقف المعطل

عن هذا المصدر

أ‌- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والعشرون: وسائل إحياء الوقف المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

§

أ‌- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

§

ب‌- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.

§

٢.للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.

§

٣.للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.

§

٤.يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.

§