لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الحادية والعشرون: وسائل إحياء الوقف المعطل
عن هذا المصدر
أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والعشرون: وسائل إحياء الوقف المعطل
١.يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.
ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.
٢.للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.
٣.للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.
٤.يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.