تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

عن هذا المصدر

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

§

١.تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.

§

٢.تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

§

٣.دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

§

٤.دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

§

٥.دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

§

٦.مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

§