تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثالثة والعشرون: الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

عن هذا المصدر

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثالثة والعشرون: الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والعشرون: الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

§

٢.للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

§