لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله
عن هذا المصدر
أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله
١.يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.
ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.
ج- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.
د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.
هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.
و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.
٢.يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.
ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.
ج- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.