تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة التاسعة عشرة: تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة عشرة: تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على ناظر الوقف المعطل خلال (سنة) من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

§

٢.للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لا تزيد عن سنة لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

§

٣.لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

§