لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة العشرون: مباشرة معالجة الوقف المعطل
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة العشرون: مباشرة معالجة الوقف المعطل
١.تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، بنفسها أو بتفويض غيرها في ذلك، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
٢.إذا تبيّن للهيئة تعطل وقف فتشعر الناظر بذلك، وعلى الناظر خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف أن يقدم بيانًا يثبت فيه ما ينفي تعطله، أو تقديم الأسباب التي أدت إلى تعطله مع قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.
٣.إذا انقضت مدة (30) يومًا من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه لبيان مقبول؛ وفق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الآتي:
أ- الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر وفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.
ب- إعداد خطة لإحياء الوقف، أو إلزام الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.
ج- أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبًا.