لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السابعة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول
١.يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:
أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.
ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
ج- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
هـ-ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.
و-ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.
٢.للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا.