تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:

§

١.أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

§

٢.أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.

§

٣.أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.

§

٤.عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (العشرون) من اللائحة.

§

٥.أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

§

٦.ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

§