تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة التاسعة: التزامات المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة: التزامات المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يجب على المبلّغ الالتزام بالآتي:

§

١.الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.

§

٢.ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارًا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.

§

٣.التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدّمها إلى الهيئة.

§

٤.التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.

§

٥.التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

§