شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا تخلف عن الأمر الذي علّق عليه الالتزام شرط كونه محتمل الوقوع في المستقبل؛ فبينت أنه على حالتين:
الحالة الأولى: إذا عُلق الالتزام على أمر متحقق عند نشوء الالتزام؛ فإن الالتزام يعدُّ منجزًا ولا يعدُّ معلقًا على شرط، وتترتب عليه آثاره مباشرة ويكون نافذًا بين أطرافه.
الحالة الثانية: إذا عُلق الالتزام على أمر مستحيلٍ استحالةً مطلقةً؛ فإن التعليق يعدُّ باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه ولا تترتب عليه آثاره؛ كما لو كان مستحيل الحدوث استحالةً مادية، وهو أن يكون غير ممكن الحدوث بالوسائل المعروفة للإنسان، أو كان مستحيل الحدوث استحالةً نظاميَّة؛ كالالتزام المعلَّق على شرط بيع المشترط عليه لتركته المستقبليَّة.
وأما إذا كان الالتزام معلقًا على أمرٍ مستحيلٍ استحالةً نسبية فيُعدُّ في هذه الحالة تعليقًا على أمرٍ محتمل الوقوع، ومن ثم يكون معلقًا على شرط؛ كما لو غلب على الظن أن تقدم الإمكانات والمعارف البشرية يمكن أن يجعل الشرط ممكناً.
وعلى عكس الشرط الواقف، يعدُّ الالتزام المعلَّق على شرطٍ فاسخٍ مستحيلٍ صحيحًا، ويبطل الشرط وحده؛ لأنه في أصله التزامٌ نافذٌ، والشرط يتعلَّق بزواله لا بوجوده، ولما استحال وجود الشرط بقي الالتزام.