تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة ثلاثة أنواع من الحقوق لا تسمع فيها الدعوى على المنكر بانقضاء سنة؛ فهي استثناء من الأصل في التقادم الذي قررته المادة (٢٩٥) من هذا النظام، وهذه الأنواع هي:

§

النوع الأول: حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، وهو ما بينته الفقرة (أ).

§

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يكون صاحب الحق تاجرًا؛ والتاجر هو من اتصف بهذه الصفة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، فإذا انتفت عنه صفة التاجر فلا محل لتطبيق هذا الاستثناء؛ كالمزارع الذي يقوم ببيع المحاصيل الزراعية للمستهلك مباشرة.

§

الشرط الثاني: أن يكون حق التاجر مقابل سلع وخدمات متعلقة بتجارته، مقدمة منه لأشخاص آخرين.

§

الشرط الثالث: أن تكون السلع والخدمات مقدمة من التاجر لمن لا يتَّجر فيها، ولو كانت مقدمة لتاجر آخر جعلها لاستعماله الشخصي، أما إذا كانت مقدمة لتاجر آخر يتَّجر فيها؛ فإنه لا محل لتطبيق هذا الاستثناء.

§

النوع الثاني: حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وهو ما بينته الفقرة (ب).

§

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان:

§

الشرط الأول: أن يكون المطالب بالحق من أصحاب إحدى المنشآت الآتية:

§

أ-المنشآت المعدة لإيواء النزلاء، وضابط هذا النوع من المنشآت أن تكون بطبيعتها معدة للسكن بصورة مؤقتة وليست على سبيل الدوام والاستقرار؛ كالفنادق، ولا تدخل في هذه المنشآت العقارات السكنية المؤجرة؛ لكونها بحسب الأصل معدة للاستقرار والسكن بصورة دائمة وليست مؤقتة، وما ينتج عنها من إيراد هو حق دوري متجدد.

§

ب-المطاعم، وتشمل كل منشأة تقوم بإعداد وتقديم الوجبات الغذائية لروادها.

§

ج-ما يدخل في حكم ما سبق؛ مثل: ملاهي الأطفال.

§

الشرط الثاني: أن يكون الحق ناشئًا عن ممارسة أنشطة تلك المنشأة؛ فإذا كانت المنشأة معدة لإيواء النزلاء فما تقدمه من أنشطة يشمل الإقامة، وما يتصل بها من خدمات؛ كتنظيف الملابس وكيها، وما تقدمه لنزلائها من طعام.

§

وإذا كانت المنشأة من المطاعم فتشمل أنشطتها تقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة أو خارجها.

§

وتجدر الإشارة إلى أن المدين الذي توجه إليه المطالبة يستوي أن يكون تاجرًا أو غير تاجر، وكذلك يستوي أن تكون طريقة دفع التزامه يومية أو أسبوعية أو سنوية.

§

النوع الثالث: حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء، وهو ما بينته الفقرة (ج).

§

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يكون المطالب بالحق من الأجراء؛ كالصناع من سباكين وحدادين ونجارين وميكانيكيين، ونحوهم.

§

الشرط الثاني: أن يكون الحق المطالب به أجرةً مستحقة لهم، سواء كانت هذه الأجرة يومية أو غير يومية، أو يكون ثمن شيء قدموه لمن استأجرهم، سواء كان هذا الشيء سلعة أو خدمة.

§

الشرط الثالث: عدم وجود عقد عمل لهم مع من استأجرهم، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

§

وحكم المادة لا يمنع تطبيق أي نص نظامي خاص يتضمن مدة أخرى للتقادم.

§

ولا يجوز للمدين التمسك بالتقادم الحولي إلا ضد الدائن الأصلي لهذه الأنواع من الحقوق، وأما من يقوم بوفاء أي منها عن المدين فلا يمكن للمدين أن يتمسك في مواجهته بالمدة الواردة في المادة.

§