تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا كان الالتزام مؤجلاً ولكنه لم يحدد أجل الوفاء به، فإن الجهالة في الأجل لا تؤثر في صحة الالتزام، وتحدد المحكمة أجل الوفاء بالالتزام بناءً على طلب الدائن أو المدين، ويراعى في تحديد الأجل ما يأتي:

§

أولاً: العرف المستقر في التعامل عند تحديد أجل الوفاء.

§

ثانيًا: طبيعة المعاملة التي كانت بين الدائن والمدين ونشأ بسببها الالتزام.

§