تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة العاشرة بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العاشرة بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) معنى الالتزام التخييري؛ فلا يعد الالتزام تخييريًّا إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يتعدد محل الالتزام بأن يشمل أشياء متعددة؛ شيئين أو أكثر.

§

الشرط الثاني: أن تصلح هذه الأشياء المتعددة لأن تكون محلاًّ للالتزام وتتوفر فيها، أو في اثنين منها على الأقل الشروط الواجب توفرها في المحل الواردة في المادة (٧٢) من هذا النظام، فإن لم يصلح منها إلا واحد لزم المدين وكان الالتزام بسيطاً.

§

الشرط الثالث: أن يجب أداء واحد منها لتبرأ ذمة المدين من التزامه.

§

مثال ذلك: التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة مبلغًا من النقود أو أرضًا أو سيارة أو أسهمًا أو سندات أو غير ذلك.

§

ثم بينت الفقرة أن الخيار في الالتزام التخييري للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي في هذا النظام أو غيره من الأنظمة بخلاف ذلك.

§

وتناولت الفقرة (٢) الحكم في حال امتناع من له الخيار عن الاختيار أو عدم اتفاقهم إن تعددوا، سواء كان من له الخيار في الصورتين -أي الامتناع أو عدم الاتفاق- دائناً أو مديناً، فبينت أن المحكمة تحدد أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإن لم يعيّن من له الخيار حتى انقضى الأجل انتقل حق الخيار إلى الطرف الآخر.

§

والاختيار هنا يكون بأن يعلم من له حق الخيار إرادتَه للطرف الآخر، وتبعًا للقواعد العامة فلا تحدث هذه الإرادة أثرها إلا بوصولها للطرف الآخر، وله أن يعدل عنها ما دامت لم تصل إليه، وكذلك يقع الاختيار بقيامه بالتنفيذ ولو جزئيًّا وليس له الرجوع عنه.

§