تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المقاصة لا تقع إذا كان أحد الطرفين في يده للطرف الآخر وديعة أو شيء معار يقابل ديناً في ذمة الطرف الآخر، ولو كان الدين من نوع أي منهما.

§

مثال ذلك: إذا أودع شخص وديعة لدى آخر، وكان المودع مديناً للمودع لديه بدين من نوع الوديعة، فليس للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة إلى صاحبها متمسكًا بالمقاصة. أو كان المعير مديناً للمستعير بدين من نوع الشيء المعار، فليس للمستعير أن يمتنع عن رد الشيء المعار إلى صاحبه متمسكًا بالمقاصة.

§

غير أنه يصح أن تقع مقاصة اتفاقية بين الطرفين؛ فيتفق المودع والمودع لديه أو المعير والمستعير على أن تكون الوديعة أو الشيء المعار مقابل الدين في ذمة المودع أو المعير.

§

وتمتنع المقاصة إذا كان أحد الدينين نزع دون حق من يد مالكه؛ كالسرقة أو الاحتيال أو الخيانة أو الغصب، فليس للمدين بهذا الدين أن يتمسك بالمقاصة؛ لأن الاستيفاء لا يكون بما هو غير مشروع.

§