شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
قررت الفقرة (١) أنه إذا عرض المدين على الدائن الوفاء عرضًا صحيحًا، ثم أتبع هذا العرض بالإيداع وفق ما بينته المادة (٢٦٨) من هذا النظام، أو كان الإيداع مباشرة دون العرض كما في الحالات الواردة في المادة (٢٧٠) من هذا النظام؛ فإن العرض يقوم مقام الوفاء، وتتحقق جميع آثار الوفاء؛ وأهمها: انقضاء الالتزام، وبراءة ذمة المدين من الدين، وبراءة ذمة المدينين المتضامنين، والشركاء، والكفلاء، وسقوط الضمانات العينية.
وبينت الفقرة أن تحقق هذه الآثار يكون من وقت العرض، ولا يتأخر تحققها إلى وقت الإيداع.
وإذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح فليس للمدين الرجوع فيه؛ باعتبار أنه أخذ حكم الوفاء، ولا يحق للمدين أن يرجع في الوفاء، بل إن الدائن إذا قبل رجوع المدين فإنه يعد التزامًا جديدًا ينحصر أثره على العلاقة بينهما ولا يتعدى إلى الغير من الشركاء والكفلاء وأصحاب الضمانات العينية.
وبينت الفقرة (٢) أن الذي يتحمل نفقات العرض والإيداع هو الدائن؛ فهي ناتجة عن تقصيره وإخلاله بالتزامه في قبول الوفاء.