تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه يجوز للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بنوعين من الدفوع، وهما:

§

النوع الأول: الدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها قبل انتقال الدين، وهي الدفوع المتعلقة بذات الدين المحال به.

§

مثال ذلك: الدفع ببطلان العقد الذي نشأ عنه الدين؛ لعدم مشروعية السبب.

§

النوع الثاني: الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته، سواء انعقدت الحوالة بين المحيل والمحال عليه، أو بين المحيل والمحال.

§

مثال ذلك: الدفع ببطلان عقد الحوالة؛ لعدم مشروعية المحل.

§

واستثنت المادة الدفوع الخاصة بشخص المحيل؛ كالدفع باتحاد الذمة، فليس للمحال عليه أن يحتج بهذه الدفوع. أما الدفوع الخاصة بشخص المحال عليه، فيجوز له التمسك بها وفقًا للقواعد العامة؛ كالدفع بالمقاصة.

§