شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة المائتان
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة المائتان
تناولت المادة حكم الشرط الإرادي المحض الذي يتوقف الالتزام فيه على محض إرادة المدين؛ فقررت أن الالتزام إذا علق على شرط واقف يتوقف الالتزام فيه على محض إرادة المدين فإن الالتزام لا ينعقد من أصله؛ كأن يلتزم المدين إن أراد، أو إن ناسبه الأمر، ونحو ذلك من صيغ التعليق التي تجعل نشوء الالتزام متوقفًا على محض إرادته.
ودلت المادة بمفهومها على صحة الالتزام المعلق على شرط واقف أو فاسخ إذا كان الشرط يتوقف على محض إرادة غير طرفي الالتزام أو كان يتوقف على محض إرادة الدائن لا المدين، أو كان يتوقف على إرادة المدين على وجه غير متمحض؛ بأن تكون مقيدة بظروف وملابسات معينة، وهو ما يعرف بالشرط الإرادي البسيط؛ كأن يعلق الالتزام على النجاح في الامتحان، فهو يتعلق بالإرادة وبظروف أخرى قد لا تكون بمقدور الشخص.
كما دلت المادة بمفهومها على صحة الالتزام المعلق على شرط فاسخ، ولو كان يتوقف الفسخ فيه على محض إرادة المدين؛ إذ المادة حصرت عدم انعقاد الالتزام في الشرط الإرادي المحض فيما إذا كان الشرط واقفًا.