تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أن الالتزام ينقضي باستحالة تنفيذه إذا تحقق شرطان:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الالتزام ينقضي باستحالة تنفيذه إذا تحقق شرطان:

§

الشرط الأول: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بعد أن كان ممكناً، أما لو كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً منذ البداية فإن الالتزام لا ينشأ أصلاً، بل إن العقد الذي ترتب عليه الالتزام يكون باطلاً؛ لعدم توفر أحد شروط المحل وهو أن يكون ممكناً في ذاته وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام.

§

وإذا كان تنفيذ الالتزام مرهقًا لا مستحيلاً فلا ينقضي الالتزام، وتطبق بحسب الأحوال نظرية الظروف الاستثنائية العامة وفقًا للمادة (٩٧) من هذا النظام، أو أحكام العذر الطارئ؛ مثل نص المادة (٤٤٢) والمادة (٤٧٦) والمادة (٥٧٧) من هذا النظام.

§

واستحالة التنفيذ نوعان:

§

النوع الأول: الاستحالة المادية، إذا كانت بسبب حدوث واقعة مادية ناتجة عن عوامل الطبيعة أو بسبب الإنسان تجعل التنفيذ مستحيلاً؛ كما في حال هلاك المبيع المعين بالذات هلاكًا كليًّا قبل التسليم بسبب لا يد للمدين فيه.

§

النوع الثاني: الاستحالة النظامية، إذا كانت بسبب النظام؛ كما لو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة قبل تنفيذ الالتزام بنقل ملكيته.

§

الشرط الثاني: أن ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه؛

§

كخطأ الغير، أو الدائن، أو القوة القاهرة، أما إن أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بسبب المدين؛ فإن الالتزام لا ينقضي ويجب على المدين تنفيذه بطريق التعويض.

§

ويقع على المدين عبء إثبات استحالة تنفيذ الالتزام، وأن هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

§

ويترتب على ذلك انقضاء التزام المدين وتوابع الالتزام؛ كالضمانات العينية والشخصية التي كانت تكفله، وكذلك انقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.

§