شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة حكمين يتعلقان بالإبراء:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
تناولت المادة حكمين يتعلقان بالإبراء:
الحكم الأول: سريان الأحكام الموضوعية للتبرعات على الإبراء؛ فهو هبة غير مباشرة، ولذا يشترط أن تصدر الإرادة في الإبراء من دائن رشيد ذي أهلية تصرف كاملة، وخالية من العيوب، غير محجور عليه، فلا يجوز لناقص الأهلية ولا للمحجور عليه إبراء المدين من الدين، كما لا يجوز للولي أو الوصي إبراء مدين من هو تحت ولايته كناقص الأهلية أو المحجور عليه من الدين؛ لأنه لا يملك أهلية التبرع في أمواله.
الحكم الثاني: عدم اشتراط شكل خاص في الإبراء؛ فهو تصرف نظامي رضائي يصدر بإرادة الدائن دون الحاجة إلى إفراغ هذه الإرادة في شكل خاص، ويصح الإبراء بكل تعبير يدل عليه، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا.