شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم؛ فلا ينتقل التضامن في الدين كله إلى ورثة الدائن المتضامن، بل ينتقل التضامن إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
بينت المادة أن تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم؛ فلا ينتقل التضامن في الدين كله إلى ورثة الدائن المتضامن، بل ينتقل التضامن إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
ومقتضى المادة أنه إذا مات الدائن المتضامن فإن الدين ينقسم بين ورثته كل بقدر نصيبه من التركة، وذلك فيما يخص العلاقة بينهم وبين المدين، فليس للمدين أن يفي لأحد الورثة من الدين إلا بقدر نصيبه من التركة، وليس لهذا الوارث مطالبة المدين بالوفاء إلا بقدر هذا النصيب.
فلو كان ثلاثة دائنين متضامنين في دين قدره ثلاثمائة ريال لكل واحد منهم مائة ريال، ومات أحدهم وله وارثان مناصفة، لم ينتقل التضامن كله إلى الوارثين، إنما يكون لكل واحد منهما المطالبة من الدين بمائة وخمسين ريالاً فقط، وليس له المطالبة بكل الدين، ولا يجوز للمدين أن يفي لأحدهما أكثر من مائة وخمسين ريالاً.
ومع ذلك فإذا كان الدين غير قابل للانقسام فإنه يجوز للوارث المطالبة بالدين كله، وللمدين أن يوفي الدين له أو لغيره من الدائنين عند طلبهم.