شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة عشرة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر، وعلى هذا فالنيابة فيما بينهم تكون نافذة فيما ينفعهم، وأما ما يضرهم فلا ينفذ في حقهم.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر، وعلى هذا فالنيابة فيما بينهم تكون نافذة فيما ينفعهم، وأما ما يضرهم فلا ينفذ في حقهم.
فهذا المبدأ ينطبق على نوعين من الأعمال:
النوع الأول: الأعمال التي تنفع الدائنين المتضامنين فيستفيد منها كل الدائنين؛ مثال ذلك: لو أعذر أحد الدائنين المدين بالوفاء استفاد من هذا الإعذار كل الدائنين، وإذا أقر المدين بالدين في مواجهة أحد الدائنين استفاد من هذا الإقرار جميع الدائنين، وإذا صدر حكم على المدين لصالح أحد الدائنين، استفاد منه جميع الدائنين، وإذا قطع أحدهم سريان التقادم المانع من سماع الدعوى استفاد من ذلك جميع الدائنين.
النوع الثاني: الأعمال التي تضر بالدائنين المتضامنين فلا تنفذ في حقهم؛ مثال ذلك: لو أعطى أحد الدائنين المدين أجلاً للدين فإنما يقتصر على نصيبه فقط ولا يسري على كل الدين، ولو أعذر المدين الدائن بالوفاء فلا تترتب آثار هذا الإعذار بالنسبة إلى بقية الدائنين، وإذا صدر حكم لصالح المدين ضد أحد الدائنين فلا يسري هذا الحكم على بقية الدائنين، وإذا وجهت إلى أحد الدائنين يمين فنكل عنها فحكم عليه لم يسر هذا الحكم على بقية الدائنين.