تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة عشرة بعد المائتين

عن هذا المصدر

قررت المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بغير الوفاء تقتصر على حصة ذلك الدائن، وأما براءة ذمته بالوفاء فتتعدى إلى بقية الدائنين؛ فكل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا كما بينته المادة (٢١٤) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بغير الوفاء تقتصر على حصة ذلك الدائن، وأما براءة ذمته بالوفاء فتتعدى إلى بقية الدائنين؛ فكل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا كما بينته المادة (٢١٤) من هذا النظام.

§

ومن الانقضاء بغير الوفاء الإبراء، والمقاصة، واتحاد الذمة؛ فلو كان للمدين دين في ذمة أحد الدائنين المتضامنين، وتمسك المدين بالمقاصة، فإن أثرها يقتصر على حصة الدائن المتضامن فقط ولا يتعدى ذلك إلى حق باقي الدائنين.

§