شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ وحدة الدين في التضامن؛ فللمدين الحق في أن يوفي كل الدين لأي دائن متضامن، وتبرأ ذمته تجاههم جميعًا بهذا الوفاء.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ وحدة الدين في التضامن؛ فللمدين الحق في أن يوفي كل الدين لأي دائن متضامن، وتبرأ ذمته تجاههم جميعًا بهذا الوفاء.
واستثنت المادة حالة واحدة وهي إذا أعذره أحد الدائنين بعدم وفاء نصيبه لدائن معين، والإعذار الذي ينتج أثره هو الإعذار الذي دلت عليه المادة (١٧٧) من هذا النظام وهو أن يكون بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، أو بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين؛ ولهذا إذا لم يوجد اتفاق سابق على وسيلة الإعذار فلا عبرة بمجرد الاعتراض دون أن يكون إعذارًا بوسيلة مقررة نظامًا للتبليغ.
واشترطت المادة عدم وجود ضرر على المدين في عدم الوفاء لذلك الدائن المعترَض عليه.
فإذا خالف المدين ودفع الدين للدائن المعترَض عليه رغم عدم وجود الضرر في عدم الوفاء له، لم تبرأ ذمة المدين في قدر حصة الدائن المعترِض.