شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ وحدة الدين في التضامن ومبدأ النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع؛ فما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يعدُّ من حقهم جميعًا، فيتحاصون فيه بحسب حصصهم، وإن كان ما استوفاه أقل من نصيبه من الدين إلا إذا وجد نص نظامي أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
بينت المادة أثرًا من آثار مبدأ وحدة الدين في التضامن ومبدأ النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع؛ فما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يعدُّ من حقهم جميعًا، فيتحاصون فيه بحسب حصصهم، وإن كان ما استوفاه أقل من نصيبه من الدين إلا إذا وجد نص نظامي أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
فلو تضامن دائنان في دين قدره ألف ريال، لكل واحد منهما النصف، فطالب أحدهما بالدين كله، فدفع إليه المدين أربعمائة ريال فقط، فلا يستقل الدائن الذي قبض هذا القدر من الدين به كله بحجة أنه أقل من حقه؛ بل يكون مناصفة بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.