تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أن اختلاف الأوصاف التي تلحق الرابطة وينشأ عنها الالتزام بين الدائن وكل واحد من المدينين -وإن كان الدين واحدًا- لا يمنع تضامن المدينين فيما بينهم، فكل مدين تربطه علاقة مباشرة مع الدائن مستقلة عن باقي المدينين.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن اختلاف الأوصاف التي تلحق الرابطة وينشأ عنها الالتزام بين الدائن وكل واحد من المدينين -وإن كان الدين واحدًا- لا يمنع تضامن المدينين فيما بينهم، فكل مدين تربطه علاقة مباشرة مع الدائن مستقلة عن باقي المدينين.

§

فإذا كانت الرابطة التي نشأ عنها الالتزام بين الدائن والمدين المتضامن الأول اقتضت أن يكون الدين مؤجلاً، أو معلقًا على شرط، أو غيرهما من الأوصاف المؤثرة في الدين، وكانت الرابطة التي نشأ عنها الالتزام بين الدائن والمدين المتضامن الثاني اقتضت أن يكون الدين منجزًا غير مؤجل أو غير معلق على شرط، أو خاليًا من أي وصف يؤثر على هذه الرابطة، فإن ذلك كله لا يمنع من أن يكون المدينون متضامنين للدائن بذلك الالتزام.

§

ومع ذلك فلا يصح للدائن أن يطالب من تأجل دينه بالدين قبل حلول الأجل بحجة أنه تضامن مع مدين يلزمه الأداء في الحال، بل على الدائن أن يتقيد في مطالبته بالأوصاف التي تلحق كل دين.

§

وهذا الحكم تطبيق لمبدأ تعدد الروابط التي تجمع بين الدائن من جهة وكل واحد من المدينين من جهة أخرى، فالدين وإن كان واحدًا إلا أنه التزام على كل واحد من المدينين مستقل عن غيره.

§