تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السبعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة أربع حالات يكتفي فيها المدين بإيداع الشيء أو بإيداع الثمن الذي يقوم مقام إيداع الشيء نفسه وفقًا للمادة (٢٦٩) من هذا النظام، دون حاجة للعرض على الدائن، على خلاف الأصل بأنه لا يحق للمدين أن يودع الشيء قبل أن يعرض الوفاء على الدائن، وهذه الحالات هي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السبعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أربع حالات يكتفي فيها المدين بإيداع الشيء أو بإيداع الثمن الذي يقوم مقام إيداع الشيء نفسه وفقًا للمادة (٢٦٩) من هذا النظام، دون حاجة للعرض على الدائن، على خلاف الأصل بأنه لا يحق للمدين أن يودع الشيء قبل أن يعرض الوفاء على الدائن، وهذه الحالات هي:

§

الحالة الأولى: إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه؛ مثل أن يموت الدائن ولا يعرف المدين ورثته الذين انتقل إليهم الدين، وقد حل الدين ويرغب المدين في الوفاء.

§

الحالة الثانية: إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء؛ ويتصور كون الدائن عديم الأهلية أو ناقصها من نشوء الدين إلى حلول الوفاء، أو في حال موت الدائن وخلف وارثًا غير كامل الأهلية، ولا نائب له.

§

الحالة الثالثة: إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص؛ كما لو مات الدائن وتنازع الدين موصى له بالدين ووارث يطعن في الوصية بالبطلان.

§

الحالة الرابعة: إذا كان هناك سبب جدي يمنع المدين الراغب في وفاء الدين من عرض الوفاء على الدائن، والمحكمة هي التي تقدر ذلك مع بيان الأسباب في حكمها؛ مثال ذلك: إذا كان المدين يرغب في وفاء دين لغير الدائن حق فيه، ولا يستطيع المدين أن يحصل على سند مخالصة من ذلك الغير.

§