شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والستون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة حالتين يجوز فيهما للمدين إذا رفض الدائن الوفاء أن يودع ثمن الشيء محل الوفاء بدلاً من إيداع الشيء نفسه، وهاتان الحالتان هما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
تناولت المادة حالتين يجوز فيهما للمدين إذا رفض الدائن الوفاء أن يودع ثمن الشيء محل الوفاء بدلاً من إيداع الشيء نفسه، وهاتان الحالتان هما:
الحالة الأولى: إذا كان الشيء مما يسرع إليه الفساد؛ كالفواكه والخضروات.
الحالة الثانية: إذا كان الشيء مما يكلف نفقات باهظة في الإيداع أو الحراسة؛ كالمواشي وبعض المحاصيل الزراعية.
فبينت المادة جواز أن يكون الإيداع في هاتين الحالتين ببيع الشيء بسعر السوق، فإن لم يمكن بيعه بسعر السوق فيباع بالمزاد، ثم يتم إيداع الثمن؛ وبذا يقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
ولا يجوز للمدين أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد أخذ الإذن من المحكمة، أو أن يكون في حال استعجال لا تحتمل انتظار إجراءات إذن المحكمة؛ فيجوز أن يبيع الشيء دون أخذ الإذن، على أن يتحمل مسؤولية صحة تقديره لحال الاستعجال.