تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) حق الدائن في مطالبة كل واحد من المدينين أو بعضهم بكل الدين أو بعضه، على أن يراعي في مطالبته للمدينين ما تقتضيه العلاقة التي نشأت بينه وبين كل مدين من التقيد بالأوصاف المؤثرة في الدين؛ من تأجيل، أو تعليق على شرط، أو غير ذلك.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) حق الدائن في مطالبة كل واحد من المدينين أو بعضهم بكل الدين أو بعضه، على أن يراعي في مطالبته للمدينين ما تقتضيه العلاقة التي نشأت بينه وبين كل مدين من التقيد بالأوصاف المؤثرة في الدين؛ من تأجيل، أو تعليق على شرط، أو غير ذلك.

§

فإذا كان أحد المدينين دينه معلقًا على شرط وكان بقية المدينين دينهم منجزًا، فليس للدائن أن يطالب من كان دينه معلقًا على شرط قبل تحقق الشرط بحجة أن الدين منجز بالنسبة لبقية المدينين.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه تبعًا لحق الدائن في مطالبة جميع المدينين المتضامنين بالدين، فلا تحول مطالبته لأحدهم دون مطالبة البقية؛ على أنه لا يستحق الدائن إلا ما يفي بمقدار كل دينه دون زيادة، فلا يستحق من كل مدين كل الدين.

§

وأوضحت الفقرة (٣) ما يحق للمدين المتضامن أن يتمسك به من أوجه الاعتراض تجاه الدائن في حال مطالبته له بالدين، فيحق للمدين أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بالعلاقة التي نشأ عنها الالتزام بينه وبين الدائن؛ من تأجيل، أو تعليق على شرط، أو نقص أهلية، أو انعدامها، أو غير ذلك من أوجه الاعتراض، ولا يحق له الاعتراض بأوجه الاعتراض الخاصة بمدين آخر ولو كان الدين واحدًا، أما أوجه الاعتراض المشتركة المتعلقة بذات الالتزام؛ مثل: أن يكون العقد الذي نشأ عنه الالتزام باطلاً في حق جميع المدينين لعدم توفر شروط المحل أو غير ذلك من أسباب البطلان، أو يكون العقد قابلاً للإبطال وذلك في حق جميع المدينين؛ لكونهم جميعًا قد وقع عليهم تغرير، فهذه الأوجه يجوز لجميع المدينين المتضامنين أن يعترضوا ويتمسكوا بها في مواجهة الدائن.

§