تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة، والفرض الذي يعالجه نص المادة هو لو كان لأحد المدينين المتضامنين دين في ذمة الدائن يساوي حصته في الدين التضامني، وتمسك المدين بالمقاصة فينقضي من الدين بمقدار حصته، وليس للدائن أن يطالب بقية المدينين إلا بما بقي من

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة، والفرض الذي يعالجه نص المادة هو لو كان لأحد المدينين المتضامنين دين في ذمة الدائن يساوي حصته في الدين التضامني، وتمسك المدين بالمقاصة فينقضي من الدين بمقدار حصته، وليس للدائن أن يطالب بقية المدينين إلا بما بقي من الدين.

§

لكن لو فرض أن أحد المدينين المتضامنين له في ذمة الدائن دين يساوي الدين التضامني أو يزيد عليه، فإن توجهت المطالبة بجميع الدين إلى هذا المدين المتضامن فله أن يتمسك بالمقاصة في جميع الدين، أما إذا اختار الدائن في الدين التضامني مطالبة بقية المدينين المتضامنين فليس لهم الاحتجاج بالمقاصة إلا بقدر حصة المدين الذي له دين في ذمة الدائن.

§

مثال ذلك: لو كان المدينون المتضامنون ثلاثة بدين مقداره ثلاثمائة ريال بالتساوي بينهم، ثم أصبح الأول منهم دائناً للدائن بدين مقداره ثلاثمائة ريال فوقعت المقاصة بينه وبين الدائن، فإذا رجع الدائن عليه وتمسك بانقضاء الدين بطريق المقاصة؛ فيعد الدين منقضيًا لا بالنسبة إليه وحده، بل بالنسبة إليه وإلى المدينين الآخرين، ويكون له أن يرجع على كل منهما بمائة ريال؛ لأنه وفى الدين بطريق المقاصة، فله حق الرجوع.

§

أما إذا طالب الدائن أحد المدينين الآخرين، فليس للمدين المطالَب أن يحتج بالمقاصة التي وقعت بين الدائن والمدين الأول إلا بقدر حصة هذا المدين، أي بمقدار مائة ريال، وعليه أن يفي الدائن بمائتي ريال، ثم يرجع على المدين الثالث بمائة ريال، ولا يرجع على المدين الأول بشيء.

§