شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة أثر التنازل عن العقد في الضمانات التي بين المتنازل والمتنازل لديه، وذكرت لذلك فرضين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
تناولت المادة أثر التنازل عن العقد في الضمانات التي بين المتنازل والمتنازل لديه، وذكرت لذلك فرضين:
الفرض الأول: إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل من التزاماته، سواء وافق المتنازل لديه على التنازل أو لم يوافق؛ ففي هذا الفرض يبقى المتنازل ضامناً لهذه الالتزامات، وتبقى تبعًا لذلك جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، سواء كانت ضمانات مقدمة من المتنازل؛ كرهن، أو كانت ضمانات مقدمة من الغير؛ ككفيل شخصي أو عيني.
الفرض الثاني: إذا أبرأ المتنازل لديه المتنازل من التزاماته، ففي هذا الفرض تبقى الضمانات المتعلقة بهذه الالتزامات كالرهن والامتياز؛ لأن التنازل يقتصر على نقل صفة المتعاقد إلى آخر مع بقاء الالتزامات ذاتها، فيبقى ما يتبع هذه الالتزامات من ضمانات ملحقًا بها.
أما الضمانات المقدمة من الغير، سواء كان كفيلاً شخصيًّا، أو كان كفيلاً عينيًّا وهو طرف أجنبي عن العقد دفع عيناً يملكها رهناً في التزامات المتنازل، فلا تبقى هذه الضمانات ولا يكون الغير ملزمًا بمقتضاها إلا إذا قبل التنازل.
وبينت المادة أنه إذا كان مع المتنازل مدينون متضامنون، فيبقى تضامنهم في الدين مخصومًا منه حصة المتنازل؛ فالمدينون المتضامنون مع المتنازل لا يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد إلا بقبولهم له.