تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة الأشخاص الذين يصح منهم الوفاء، سواء كان للدائن الحق في رفض الوفاء أو لم يكن له الحق في ذلك؛ فبينت أنه يصح الوفاء من الآتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الأشخاص الذين يصح منهم الوفاء، سواء كان للدائن الحق في رفض الوفاء أو لم يكن له الحق في ذلك؛ فبينت أنه يصح الوفاء من الآتي:

§

أولاً: المدين نفسه، أو نائبه سواء كانت نيابته اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً؛ كنيابة الوكيل والولي أو من له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن، فوفاء هؤلاء صحيح لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبوله منهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على اعتراض المدين، أو بناء على اتفاق بينهما.

§

وهذا الحكم مقيد بعدم وجود نص نظامي بخلافه، أما إذا نص النظام على أن الوفاء لا يصح إلا من المدين نفسه دون غيره، ففي هذه الحال يجوز للدائن عدم قبول الوفاء من غير المدين نفسه؛ كما في المادة (١٦٧) من هذا النظام التي نصت في الالتزام بعمل على أنه إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

§

ثانيًا: من لا مصلحة له في الوفاء، وفي هذه الحال يجوز للدائن أن يرفض الوفاء إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

§

فشروط حق الدائن في الامتناع عن قبول الوفاء ثلاثة:

§

الشرط الأول: ألا يكون للموفي مصلحة في الوفاء.

§

الشرط الثاني: أن يبلغ المدين الدائن اعتراضه على قبول الوفاء.

§

الشرط الثالث: أن يكون الدائن نفسه لا يريد أن يستوفي الدين من أجنبي.

§

فلو اختل شرط منها تعين على الدائن قبول الوفاء؛ كما لو لم يكن للموفي مصلحة ولكن لم يبلغ المدين الدائن اعتراضه على الوفاء، فليس للدائن في هذه الحال أن يمتنع عن القبول.

§