تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الستون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفي ليصح وفاؤه، سواء كان الموفي هو المدين نفسه، أو نائبه، أو صاحب مصلحة، أو أجنبي وفقًا للمادة (٢٥٩) من هذا النظام؛ وهذان الشرطان هما:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الستون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفي ليصح وفاؤه، سواء كان الموفي هو المدين نفسه، أو نائبه، أو صاحب مصلحة، أو أجنبي وفقًا للمادة (٢٥٩) من هذا النظام؛ وهذان الشرطان هما:

§

الشرط الأول: أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به الدين، وهو ما بينته الفقرة (١)؛ فالمقصود من الوفاء هو نقل الملكية للدائن، ونقل ملكية الشيء متعذر من غير مالكه فوجب اشتراطها.

§

واختلال هذا الشرط يجعل الوفاء غير نافذ في حق المالك شأنه في ذلك شأن بيع ملك الغير المنصوص عليه في المادة (٣٥٩) من هذا النظام.

§

الشرط الثاني: أن يكون الوفاء صادرًا من كامل الأهلية، وذلك بأن يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ويكون غير محجور عليه وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كان عديم الأهلية فوفاؤه باطل، وأما إن كان ناقص الأهلية فالأصل صحة وفائه بما هو مستحق عليه، لكن إذا ألحق الوفاء به ضررًا فيكون قابلاً للإبطال لمصلحة الموفي ناقص الأهلية؛ مثل ما لو وفى ناقص الأهلية الدين قبل أجله، أو كانت جودة الشيء الموفى به أعلى مما يجب عليه، فيجوز التمسك بطلب إبطال هذا التصرف وهو الوفاء.

§

ولا يجوز طلب إبطال الوفاء إذا لم يلحق ضررًا بناقص الأهلية؛ لأن إبراء ذمته فيه مصلحة له.

§