شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة بعد المائتين
عن هذا المصدر
الأصل أن يتم تحديد الأجل باتفاقٍ من الطرفين، ويُسمى الأجل في هذه الحالة (الأجل الاتفاقي)، والأصل كذلك أن يقوم الطرفان بتحديد موعدٍ معيَّنٍ أو يربطا الأجل بواقعةٍ معيَّنة، إلا أنهما قد يتفقان على أن يكون الوفاء عند ميسرة المدين، أي في حال إمكانه وقدرته.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة بعد المائتين
الأصل أن يتم تحديد الأجل باتفاقٍ من الطرفين، ويُسمى الأجل في هذه الحالة (الأجل الاتفاقي)، والأصل كذلك أن يقوم الطرفان بتحديد موعدٍ معيَّنٍ أو يربطا الأجل بواقعةٍ معيَّنة، إلا أنهما قد يتفقان على أن يكون الوفاء عند ميسرة المدين، أي في حال إمكانه وقدرته.
وقد يكون قصد الطرفين من هذا الاتفاق تعليق الالتزام على شرط فيأخذ أحكام الشرط، وقد يكون قصدهما إضافته إلى أجل، فيأخذ أحكام الأجل، وإذا حصل الشك في قصدهما يعدُّ ذلك إضافةً للالتزام إلى أجل.
فإذا اختلف الطرفان في تقدير أجل الميسرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة تحديد الأجل الذي تُقدّر إمكان المدين على الوفاء بالتزامه فيه، ويُسمى الأجل في هذه الحالة (الأجل القضائي).
وبينت المادة أن المحكمة تحدد أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء، وعليها أن تُراعي في تحديد هذا الأجل العنصرين الآتيين:
العنصر الأول: الموارد المالية الحالية الموجودة عند المدين وقت رفع الدعوى، وكذلك الموارد المستقبلية التي يُتوقع حصوله عليها، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، ومدى ملاءته المالية.
العنصر الثاني: مدى حرص المدين وعنايته بتنفيذ التزامه، وجديته في تحقيق ذلك، والبحث عن السبل التي يتمكن بها من الوفاء بهذا الالتزام، وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
وقررت المادة أن الأجل المربوط بالميسرة يسقط ويُصبح الدين حالاًّ إذا ثبتت قدرة المدين على الوفاء بالتزامه.