شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل بحكم النظام ومن ذلك الحالات الواردة في المادة (٢٠٥) والمادة (٢٠٧) من هذا النظام، وتبين أن للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فإن المحكمة عند نظرها للنزاع تُنقص من هذه الزيادة مراعية في ذلك ما يأتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة بعد المائتين
بينت المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل بحكم النظام ومن ذلك الحالات الواردة في المادة (٢٠٥) والمادة (٢٠٧) من هذا النظام، وتبين أن للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فإن المحكمة عند نظرها للنزاع تُنقص من هذه الزيادة مراعية في ذلك ما يأتي:
أولاً: مقدار المدة التي سقطت من الأجل؛ فمن الطبيعي أنه كلما زادت هذه المدة زاد ما تنقصه المحكمة.
ثانيًا: سبب سقوط الأجل؛ وما إذا كان المدين هو من تسبب في سقوط الأجل، أو كان سقوط الأجل بسبب لا يد له فيه.
ثالثًا: طبيعة المعاملة التي كانت بين المتعاقدين ونشأ بسببها الدين.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يدخل في حكم المادة الحالات التي وردت بشأنها نصوص نظامية خاصة؛ فتطبق بشأنها تلك النصوص، وكذلك إذا سقط الأجل بغير حكم النظام.