شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أثر موت الدائن أو المدين في حلول الدين المؤجل، وذلك على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة بعد المائتين
بينت المادة أثر موت الدائن أو المدين في حلول الدين المؤجل، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أن موت الدائن لا يحل به الدين المؤجل، وإنما يبقى على تأجيله، ويثبت لورثة الدائن حق مطالبة المدين به عند حلول الأجل المتفق عليه بين الدائن والمدين، سواء كان الأجل واقفًا أو فاسخًا.
ثانيًا: أن موت المدين يسقط به الأجل ويُعجل حلولَ الدين، فيجب الوفاء به في الحال قبل قسمة تركة المدين، ويُستثنى من ذلك بعض الحالات التي يبقى فيها الدَّين مؤجَّلاً بعد موت المدين، وهي:
الحالة الأولى: إذا كان الدين موثَّقًا بضمان عينيٍّ خُصّص لضمان هذا الدَّين؛ كالرَّهن أو الامتياز، فيبقى ضمانًا للوفاء بالدَّين، بحيث لا يدخل في قسمة التركة، ومن ثمَّ يبقى الدَّين مؤجَّلاً لوجود ما يكفي للوفاء به خارج التركة.
الحالة الثانية: إذا قدم الورثة ضمانًا كافيًا للوفاء بالدَّين، سواء كان عينيًّا أو شخصيًّا؛ كالرَّهن أو الكفالة، فيبقى الدَّين مؤجَّلاً في هذه الحالة لوجود ما يضمن الوفاء به.
الحالة الثالثة: إذا وافق الدَّائن على بقاء الدَّين مؤجَّلاً، فيكون نزولاً منه عن حقه في حلول الدَّين بإرادته المنفردة؛ وذلك لأن حلول الدَّين بموت المدين إنَّما كان لمصلحة الدائن، فكان له الحق في النزول عن ذلك.