تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه وإن كان الأصل في الالتزام المضاف إلى أجلٍ أن يحصل الوفاء به عند حلول ذلك الأجل، إلا أنه يجوز الوفاء المعجَّل بالدين قبل حلول الأجل المتفق عليه بين طرفي الالتزام، بشرط أن يكون ذلك الأجل قد حُدّد لمصلحة الطرف الذي تعجَّل بالوفاء، ويعدُّ ذلك نزولاً منه عن الأجل، ما لم يكن في تعجيل ا

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه وإن كان الأصل في الالتزام المضاف إلى أجلٍ أن يحصل الوفاء به عند حلول ذلك الأجل، إلا أنه يجوز الوفاء المعجَّل بالدين قبل حلول الأجل المتفق عليه بين طرفي الالتزام، بشرط أن يكون ذلك الأجل قد حُدّد لمصلحة الطرف الذي تعجَّل بالوفاء، ويعدُّ ذلك نزولاً منه عن الأجل، ما لم يكن في تعجيل الوفاء ضرر على الطرف الآخر.

§

أما إذا كان الأجل قد حُدد مراعاةً لمصلحة الطرفين فلا يجوز لأحدهما النزول عنه إلا برضا الطرف الآخر؛ كما في عقد الإيجار.

§

والأصل أن تكون المصلحة في الأجل معلومةً من طبيعة العقد وظروف التعاقد، إلا أنه إذا حصل الشك في كونها للمدين أو للدائن؛ فبينت الفقرة (٢) أن الأصل كونها للمدين.

§

وبينت الفقرة (٣) أن المدين إذا وفى الدَّين قبل حلول الأجل، ثم تبيَّن أنَّ ما وفَّاه مُستحق لغيره، فإنَّه لا أثر للوفاء قبل حلول الأجل في هذه الحالة؛ لكونه قد وفى بما ليس له، ويرجع الدَّين بأجله في ذمَّة المدين.

§