شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن حق المدين في الأجل يسقط في الحالات الآتية:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة بعد المائتين
بينت المادة أن حق المدين في الأجل يسقط في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا حكم بإعسار المدين وفق الإجراءات النظامية الخاصة بالإعسار، فالدائن لم يمهل المدين في الوفاء إلا لثقته في يساره، فإذا حكم بإعساره سقط الأجل.
الحالة الثانية: إذا لم يقدم المدين ضمانات الدين المتفق عليها؛ فإذا اتفق الدائن والمدين على أن يكون الدين مرهونًا برهن عيني، ثم أخل المدين بالتزامه بالرهن ولم يقدمه، سقط حق المدين في الأجل.
الحالة الثالثة: إذا نقصت ضمانات الدين، والمراد بذلك الضمان الخاص بذلك الدين المؤجل؛ كرهن أو امتياز لذلك الدين، وليس المراد الضمان العام للدائنين الذي يشمل أموال المدين في جملتها.
وتشمل هذه الحالة صورتين:
الصورة الأولى: أن تنقص ضمانات الدين بفعل المدين؛ كأن يغير المدين طريقة استغلال العقار المرهون بما ينقص من قيمته.
الصورة الثانية: أن تنقص ضمانات الدين بسبب لا يد للمدين فيه؛ كأن يتهدم جزء من العقار المرهون بسبب قوة قاهرة أو فعل الغير.
فمتى نقصت ضمانات الدين في أي من الصورتين السابقتين سقط حق المدين في الأجل، ولا أثر لكون هذا النقص بغير فعله إلا فيما يتعلق بمقدار ما يحط من الدين عند سقوط الأجل وفق ما بينته المادة (٢٠٨) من هذا النظام.
وبينت المادة أن المدين يستطيع أن يتوقى سقوط الأجل في حال نقص الضمانات في أي من الصورتين السابقتين إذا بادر إلى إكمال النقص حتى تبلغ تلك الضمانات ما كانت عليه قبل وقوع النقص.
ويشترط لسقوط الأجل بنقص الضمانات أن يكون النقص جوهريًّا بحيث يؤثر على حق الدائن، وأما إذا كان يسيرًا فلا يسقط به الأجل.
وإذا نقصت الضمانات بفعل الدائن؛ كما لو كان الرهن حيازيًّا وأتلف الدائن العين المرهونة، فلا يسقط الأجل؛ لأن الدائن هو المسؤول عن هذا النقص، بل إن للمدين أن يرجع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.