شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الأولى بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أثر النوع الأول من الشروط التي يعلق عليها الالتزام، وهو الشرط الواقف، وأثره أن الالتزام المعلَّق على هذا الشرط لا يكون نافذًا بين أطرافه إلا بتحقق الشرط، ويترتب على ذلك آثار منها:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأولى بعد المائتين
بينت المادة أثر النوع الأول من الشروط التي يعلق عليها الالتزام، وهو الشرط الواقف، وأثره أن الالتزام المعلَّق على هذا الشرط لا يكون نافذًا بين أطرافه إلا بتحقق الشرط، ويترتب على ذلك آثار منها:
الأثر الأول: لا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلاً للتنفيذ الاختياري ولا التنفيذ الجبري؛ فلا يجوز للدائن أثناء فترة التعليق أن يباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين.
الأثر الثاني: إذا اعتقد المدين أنه ملزم بوفاء هذا الدين فوفاه اختيارًا، فله أن يسترد ما وفاه؛ لأنه يكون قد أدى غير المستحق.
الأثر الثالث: ليس للدائن أثناء فترة التعليق أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المدين؛ لأن المقاصة طريق من طرق استيفاء الحق، والالتزام المعلق على شرط لا يقبل التنفيذ.
الأثر الرابع: إذا كان محل الالتزام المعلق على شرط واقف معيناً بالذات فإن ملكية هذا الشيء لا تنتقل إلى الدائن كالمشتري في عقد البيع إلا بعد تحقق الشرط، ويعد البائع مالكًا لهذا الشيء قبل تحقق الشرط، ويترتب على ذلك تحمله تبعة الهلاك.
ومع ذلك فالالتزام المعلق على شرط واقف يعد موجودًا وإن كان وجوده غير كامل، وهذا الالتزام يقرر حقًّا للدائن ثابتًا، وليس مجرد أمل في وجود حق، ويترتب على ذلك:
أولاً: جواز قيام الدائن بالإجراءات التي يُمكنه من خلالها المحافظة على حقه؛ كتسجيل التصرف الناقل للملكية، والدخول في القسمة إذا كان محل الحق عيناً مُشاعة.
ثانيًا: انتقال الحق بأي سبب من أسباب انتقال الحقوق؛ كالإرث أو الهبة أو الوصية.
ثالثًا: عدم جواز استقلال أحد طرفي العقد بإبطاله دون إرادة الطرف الآخر.