تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة أثر تحقق النوع الثاني من الشروط التي يعلق عليها الالتزام، وهو الشرط الفاسخ، فالالتزام قبل تحقق الشرط الفاسخ موجود ونافذٌ، وتصرفات صاحب الحق في محل العقد تصرفاتٌ صحيحةٌ نافذة فترة التعليق على الشرط، فإذا ما تحقق الشرط كان لذلك ثلاث نتائج:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أثر تحقق النوع الثاني من الشروط التي يعلق عليها الالتزام، وهو الشرط الفاسخ، فالالتزام قبل تحقق الشرط الفاسخ موجود ونافذٌ، وتصرفات صاحب الحق في محل العقد تصرفاتٌ صحيحةٌ نافذة فترة التعليق على الشرط، فإذا ما تحقق الشرط كان لذلك ثلاث نتائج:

§

النتيجة الأولى: زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن.

§

النتيجة الثانية: التزام الدائن برد ما أخذه من المدين نتيجةً لهذا الالتزام، وأساس هذا الالتزام دفع غير المستحق، وعند استحالة الرد بسببٍ راجعٍ إلى الدائن يُلزم بتعويض المدين وفق قواعد التعويض، وأما إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي لا يد له فيه؛ فينقضي الالتزام بالرد، ولا محل للتعويض في هذه الحال.

§

النتيجة الثالثة: اعتبار تصرفات صاحب الحق في محل العقد كأن لم تكن.

§

وبينت المادة استثناء من الأثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ، وهو أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ، واستثناء هذه الأعمال مقيد بأمرين:

§

الأمر الأول: أن تصدر من صاحب الحق بحسن نية؛ لئلا يتخذ من أعمال الإدارة ذريعة لتعطيل حق الطرف الآخر عند تحقق الشرط الفاسخ.

§

الأمر الثاني: أن تكون هذه الأعمال معتادة في حدود المألوف؛ كالإيجار لمدة قصيرة، وقبض الأجرة المستحقة، وقبض المحصولات والثمار الموجودة وبيعها، وأما الأعمال غير المعتادة فلا تعد من أعمال الإدارة عند الإطلاق.

§

ويراعى في جميع ذلك ما تضمنته المادة (١١٢) من هذا النظام بعدم الاحتجاج بالفسخ تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

§