شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة عددًا من تطبيقات مبدأ النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر؛ وذلك على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
تناولت المادة عددًا من تطبيقات مبدأ النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر؛ وذلك على النحو الآتي:
أولاً: في الإقرار؛ بينت المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين لا يسري إلا على المدين المقرّ وحده، أما باقي المدينين المتضامنين فلا يسري الإقرار في حقهم، ولا بد للدائن من إثبات ما عليهم من الدين بغير إقرار ذلك المدين؛ فإما أن يحصل على إقرار مماثل منهم، أو يثبت الدين بأي طريق من طرق الإثبات المقررة نظامًا.
ثانيًا: في توجيه اليمين والنكول عنها؛ تناولت المادة حالتين:
الحالة الأولى: أن يوجه الدائن يميناً إلى أحد المدينين المتضامنين؛ فإذا نكل عن حلفها، فإن باقي المدينين لا يضارون بنكول هذا المدين.
أما إذا حلفها وثبت له حق بمقتضى هذه اليمين، فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون من أثر تلك اليمين.
وتجدر الإشارة إلى أن استفادة باقي المدينين من اليمين التي يؤديها أحدهم لا تتحقق إلا إذا قصر الدائن توجيه اليمين على أحدهم، أما إذا توجهت اليمين إلى جميع المدينين المتضامنين فأدى أحدهم اليمين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين؛ لأن كل مدين مطالب بأداء اليمين بنفسه.
الحالة الثانية: أن يوجه أحد المدينين المتضامنين يميناً إلى الدائن؛ فإذا حلفها فإن باقي المدينين لا يضارون بهذه اليمين التي وجهها المدين وحلفها الدائن.